(٢) أي أحب الأمرين عندى الدوام العبادة فيه، فقه الحديث أن المتحيرة تجعل نفسها في الحيض والطهر كالتى في سنها وجسمها من قرباها فتكون حائضًا في وقت وطاهرة في آخر، أو تغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء وتغتسل للصبح. وهذه كالطاهرة في كل وقت. (٣) بسند صحيح، وبهذا ظهر حكم أقسام المستحاضة الأربعة، وهى المبتدأة المميزة والمبتدأة التى لم تميز، والمعتادة الذاكرة لعادتها، والمعتادة الناسية لعادتها، فعلى الأولى العمل بحديث فاطمة، وعلى الثانية العمل بحديث حمنة بنت جحش، وعلى الثالثة العمل بحديث عائشة، وعلى الرابعة العمل بحديث فاطمة، إن كانت ممنرة؛ وإلا فعليها العمل بحديث حمنة، والله أعلم.
المستحاضة تعتكف ويغشاها زوجها (٤) أي في الأوقات التى تباح لها فيها العبادة، وكذا يقال في غشيانها، فهو حلال في الوقت الذي لم يحكم عليه بأنه حيض. (٥) هي سودة بنت زمعة، وقيل أم حبيبة أي رملة بنت أبى سفيان، وقيل أم سلمة. (٦) أي الدم الأحمر والأصفر. (٧) خوفا من تنجيس المسجد، وهو صريح في أنها تصلى وتعتكف في الجامع مع التحفظ اللازم، ومثل ذلك كل عبادة من قرآن وصيام وغيرهما. (٨) هو عبد الرحمن بن عوف. (٩) يواقعها وهى مستحاضة. (١٠) السالف ذكرها. (١١) طلحة بن عبيد الله، وهو وعبد الرحمن من العشرة المبشرين بالجنة، ولا يفعلان هذا إلا بعلم من النبي ﷺ ولو فعلاه وكان محظورًا لنزل الوحي فيهما. (١٢) بسندين صالحين.