للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ (١). رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.

• عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: وَإِنْ كَثُرَ (٢). رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

زكاة مال اليتيم (٣)

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكلَهُ الصَّدَقَةُ (٤)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٥).

• عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي أَنَا وَأَخَوَيْنِ لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ (٦). رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.


(١) ومعلوم ورع ابن عمر وشدة تمسكه بالدين، وعدم إخراجه الزكاة لابد أن يكون عن علم به.
(٢) وجواب جابر هذا لابد أن يكون عن علم، ومن هذا حديث مالك: أن عائشة كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلى، فلا تخرج عنه الزكاة. وللدارقطني: أن أسماء بنت الصديق كانت تحلى بناتها الذهب نحو خمسين ألفًا ولا تزكيه. فالأحاديث الأُوَل تدل على وجوب زكاة الحلى، وعليه جمهور الصحب والتابعين وسفيان الثوري والحنفية. والعبرة في زكاتها بالوزن لا بالقيمة، وقالوا: إن الآثار لا قيمة لها مع الأحاديث الصحيحة، والحيطة في أدائها كما قاله الخطابي، وفعل ابن عمر وما بعده يدل على عدم وجوب زكاة الحلى، وعليه بعض الصحب والتابعين وجمهور الفقهاء، وقالوا تلك الأحاديث كانت قبل حل الذهب للنساء أو من باب التزهيد في الزينة، وهذا في الحلى المباح؛ أما حلى الرجال والأواني فيها الزكاة باتفاق. والله أعلم.

زكاة مال اليتيم
(٣) أي ما ورد فيها.
(٤) فمن تولى أمر يتيم له مال فإنه يجب عليه أن يعمل ما ينميه كتجارة وغيرها ولا يتركه حتى تأكله الزكاة.
(٥) بسند ضعيف، ولكن يؤيده النصوص السالفة القاضية بالزكاة في كل مال.
(٦) فالقاسم بن محمد بن أبي بكر وأخواه كانوا تحت ولاية عمتهم عائشة، فكانت تزكي أموالهم، ففيهما وجوب الزكاة في مال اليتيم، وعليه جمهور الصحب ومالك والشافعي وأحمد وإسحق، والواجب عليه إخراجها هو الولى، وقال جماعة: لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس مكلفًا، وعليه سفيان الثوري وابن المبارك والحنفية. ومال الصبي والمجنون كمال اليتيم في هذا. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>