للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا (١).

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

سورة التحريم (٢)

مدنية وهي ثنتا عشرة آية

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَمْكثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ (٣) أَنَا وَحَفْصَة عَلَى أَيَّتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ (٤) إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، قَالَ: «لَا وَلكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذلِكِ أَحَداً». رَوَاهُ الثلَاثةُ (٥).


(١) سبق هذا وافيًا في باب المدة في النكاح.

سورة التحريم مدنية وهي ثنتا عشرة آية
(٢) سميت بهذا لذكر التحريم فيها.
(٣) فواطيت أي اتفقت.
(٤) مغافير جمع مغفور - كعصفور - وهو صمغ حلو الطعم كريه الريح ينضحة شجر يسمى العرفط، فلما دخل النبي على كل منهما قالت له: هل أكلت مغافير؟ قال: لا ولكني شربت عسلا عند زينب وقد حلفت لا أعود إلى شربه خوفا من الرائحة الكريهة ولكن اكتمي هذا، وفي رواية: إن صاحبة العسل هي حفصة بنت عمر والتي دبرت الحيلة عائشة وسودة .
(٥) ولكن مسلم في الطلاق وأبو داود في شراب العسل، وقال أنس: إن النبي كانت له أمة يطؤها (مارية القبطية التي أهداها له ملك مصر) فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ رواه النسائي والطبراني والضياء بسند صحيح، فصريح هذا أن الذي حرمه النبي هي مارية، وعليه الخطابي ورجحه الحافظ بن حجر؛ وقال جماعة: هو العسل للحديثين الأولين وصححه ابن كثير ولو قيل بتعدد السبب لم يبعد فإن هذا كثير وعلى كل قد أحل الله له ما حرمه إذا كفر عن يمينه بقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ﴾ شرع ﴿لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ قيل كفر بعتق رقبة وقيل لم يكفر لأنه مغفور له، فمن حرم شيئًا حل له بعد الكفارة، ومن قال لامرأته: أنت عليّ حرام، فإن نوى به طلاقًا وقع وإلا فعليه كفارة يمين فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>