(١) القسامة - بالفتح أيمان تحلف بسبب قتيل جهل قاتله فيحلف خمسون من أولياء الدم على شخص فيقام عليه الحد وإلا فيحلف خمسون من المتهمين على براءتهم ويبرأون، وهى من أمر الجاهلية وأقرها الشارع. (٢) حويصة ومحيصة - بضم ففتح فكسر مع التشديد. (٣) الكبر - بضم فسكون أي عظم من هو أكبر منك ودعه يتكلم أدبًا معه. (٤) قوله فيدفع برمته، الرمة - كقبة - الحبل، والمراد هنا الحبل الذي يربط به القاتل ويسلم إلى أولياء الدم، وقوله فوداه بتخفيف الدال أي أعطى ديته من عنده منعًا للعداوة، ولفظ البخارى: تأتونى بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينه قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره النبي ﷺ أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة، ولفظ اليمين من أولياء القتيل: والله العظيم إن فلانًا قتل فلانًا، والذي يحلف الورثة والأقارب، ولفظ اليمين من المتهمين: أقسم بالله العظيم إنى ما قتلت فلانًا، فإذا قتل شخص بين قوم فإن كانت بينة عمل بها وإلا فيحلف خمسون من أولياء الدم على شخص معين ثم يقتص منه، فإن أبوا حلف خمسون من المتهمين ببراءتهم ولا شيء عليهم، ففيه أن القصاص يثبت بالقسامة وعلية الجمهور والأئمة الثلاثة، وقال الكوفيون: لا يثبت القصاص ولكن تجب الدية. نسأل الله الهداية والتوفيق والله أعلم.