(٢) بسند ضعيف والصحيح وقفه على أبي هريرة، فظاهر هذا أن الحسن وأبا هريرة يقولان في أمرك بيدك أنه طلاق ثلاث وإن لم تنطق بشيء ولكن المنقول إذا قال الزوج لامرأته أمرك بيدك فالقضاء على ما قضت به من طلقة أو أكثر، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين وجمهور الفقهاء، وقال بعض الصحب والتابعين: إنه واحدة بائنة وإن أكثرت من الطلاق عملا بالقليل مع شيء من الحيطة، وعلى هذا سفيان والكوفيون، وقال ابن عمر: إذا قال أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثًا، وقال الزوج: لم أجعل أمرها بيدها إلا في طلقة واحدة فقط استحلف وكان الحكم على قوله ويمينه نسأل الله الستر والتوفيق. والله أعلم.
الخلع (٣) هو فراق الزوجه على أخذ شيء منها، من خلع ثوبه: نزعه لأن كلا الزوجين لباس للآخر. (٤) فإن خفتم أن لا يقيما أي الزوجان حدود الله التي بينها لكل منهما على الآخَر وعجزتم عن التوفيق بينهما فلا ذنب عليهما في افتداء نفسها بشيء تعطيه لزوجها ويطلقها. (٥) فامرأة ثابت وهي جميلة بنت أبي سلول جاءت للنبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني أريد فراق زوجي ولا أذمه في خلق ولا دين ولكني أكره صفة الكفر وأنا مسلمة، أو الرجوع إليه بعد إسلامي فقال ﷺ: تردين عليه حديقته التي أعطاها لك صداقا. قالت: نعم، فأمره النَّبِيّ ﷺ بقبولها وتطليقها طلقة منعا للشقاق فأجابه، وكان الثابت هذا امرأة أخرى تسمى حبيبة بنت سهل جاءت تشكو للنبي ﷺ وأنه ضربها حتَّى كسر بعض جسمها وقالت مرة: إنه دميم وطلبت فراقه فأخذ منها وجلست في أهلها، فالخلع تكرر منه ﵁ -، قال الخطابي: في هذا دليلٌ على أن الخلع فسخ وليس بطلاق لأنَّهُ لو كان طلاقًا لاقتضى شروط الطلاق =