للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ (١)».

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً (٢)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ سَارِقاً فِي مِجَنَ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (٣). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ فِي مِجَنَ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَالنَّسَائِيُّ.

وَسُئِلَ فَضَالَة بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ (٥). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ. واللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

ما لا قطع فيه (٦)

عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَنْ أَصابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ


(١) البيضة هي بيضة الحديد التى يلبسها المجاهد على رأسه تحفظه من السلاح، والحبل واحد الحبال ومنهما ما يساوى عدة دراهم.
(٢) الدينار قدره بالعملة المصرية ستون قرشا فيكون ربعه بالنقد المصرى خمسة عشر قرشا.
(٣) المجن بكسر ففتح آلة يتقى بها المقاتل السلاح.
(٤) بسند صالح، وهذا الحديث لا ينافى ما قبله فإن قيمة المجن تختلف باختلاف نوعه وصنعه كبقية الأشياء، لحديث عائشة» لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فأكثر أوما قيمته ذلك» وعليه بعض الصحب والتابعين والليث والشافعى وإسحاق وغيرهم، وقال مالك وأحمد: تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما لحديثي عائشة وابن عمر، وقال العراقيون ومنهم الحنفية: لا قطع إلا في عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك لحديث ابن عباس ولحديث البيهقي وغيره: كان المجن يقوَّم على عهد رسول الله بعشرة دراهم.
(٥) فتعليق اليد في العنق بعد قطعها تنكيل له وعبرة لغيره فإن فيه من الزجر ما لا مزيد عليه. نسأل الله الستر والتوفيق آمين.

ما لا قطع فيه
(٦) بيان الأشياء التى لو أخذها شخص لا تقطع يده لسماح النفوس بها غالبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>