(٢) وفي رواية قالت عائشة: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، بعثت لرسول الله ﷺ طعاما فأخذني - أفكل، كأكبر - أي رعدة شديدة، فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله: ما كفارة ما صنعت، قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، وكالإناء غيره للعموم فيما تقدم، ومنه حديث أبي داود والترمذي: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ففي هذه النصوص أن من كان تحت يده شيء بإجارة أو إعارة ونحوهما وأتلفه أو تلف بتقصيره وجب عليه رد مثله إن تيسر وإلا فقيمته وهذا باتفاق؛ فإن تلف وحده أو بمأذون فيه فلا، وقال بعض الصحب والتابعين وأحمد إن العارية مضمونة مطلقا لظاهر حديث سمرة والله تعالى أعلى وأعلم.
(الباب التاسع في الاستقراض والاستدانة) (٣) الاستقراض طلب القرض بالفتح أشهر من الكسر وهو تمليك الشيء لغيره على أن يرد بدله وسمي قرضًا لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله ويسميه الحجازيون سلفًا وهو جائز للحاجة. والاستدانة هي أخذ الشيء دينا عليه حتى يرد مثله فالاستقراض والاستدانة شيء واحد. (٤) فكتابة الدين مطلوبة حفظا للحق ومنعا للنزاع وإبقاء على السلام والأمان.