للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً (١) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَةُ فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلا خِيَارَاً رَبَاعِياً فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ أَرْبَعِينَ أَلْفاً فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ (٣)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (٤)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعاً وَهَاتِ (٥) وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (٦)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (٧)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.


(١) هو الفتى من الإبل وكان ثلاثيًا.
(٢) قوله رباعيًا هو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة وطلعت رباعيته، وفي رواية فلما أعطوه الرباعي قال: أوفيتني أوفاك الله، وفيه جواز السلف في الإبل ويقاس عليه بقية الحيوان، وعليه الجمهور، ومنعه الحنفية للنهي عن بيع الحيوان بالحيوان، وحمله الجمهور على النسيئة من الطرفين.
(٣) فالنبي استلف من عبد الله أربعين ألف درهم، ولما جاءه المال ردها إليه ودعا له، وفيه جواز السلف في النقدين وهو باتفاق وأما غيرهما ففيه خلاف لأهل العلم.
(٤) وللحاكم وغيره ما من مسلم يدّان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا.
(٥) عقوق الأمهات أي أذية الآباء والأمهات ووأد البنات أي دفنهن بالحياة خوف العار أو الفقر كما كان في الجاهلية قال تعالى ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ وحرم منعًا أي منع الحقوق عن أصحابها وحرم هات أي أخذ ما لا يحل.
(٦) وكره لكم قيل كذا، وقال فلان كذا من فضول الكلام وبالأولى ما يؤذى، وكره كثرة السؤال أي في العلم امتحانا، أو في المال استكثارًا، وكره إضاعة المال أي حرم إتلافه أو صرفه فيما لا يحل.
(٧) أي تسويف الغني في دفع الواجب عليه ظلم منه لنفسه وللعباد. وقال الشافعي: إذا تكرر منه ذلك ردت شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>