للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ (١): هُوَ (٢) الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتَهُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ (٣)». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

[الفصل الثاني فيما لا يؤكل من الحيوان]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (٤)﴾ ﴿وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾.

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ خَيْبَرَ أَصَبْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ حُمُراً فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَنَادَى النَّبِيُّ : «أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا (٥) فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.


(١) بسند صحيح.
(٢) هو أي البحر الملح ماؤه طاهر مطهر وميتته حلال والحديث تقدم في أحكام المياه.
(٣) فالميتة والدم حرام بنص الآية ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ إلا ميتة البحر والجراد وإلا الكبد والطحال فإنهما دم تجمد، وحيوان البحر كالجراد يحل أكله ولو لم يذبح ولو لم تمسه نار، ولكن الأحسن أكله بعد تسويته بالنار لسهولة هضمه. ويحرم وضعه فيها قبل موته أو ذبحه لأنَّهُ تعذيب، وإن كان كبيرًا فينبغي ذبحه بقطع ذيله. والله أعلم.

الفصل الثاني فيما لا يؤكل من الحيوان
(٤) قوله الميتة هي ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية، والدم أي المسفوح أي السائل بخلاف الكبد والطحال، ولحم الخنزير أي أكله، وما أهل لغير الله به أي وما ذكر اسم غير الله عليه عند ذبحه كما كانت تفعله عبدة الأوثان، والمنخنقة هي التي ماتت خنقا، والموقوذة المقتولة بالضرب، والمتردية الساقطة من علو إلى سفل فماتت، والنطيحة التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت. وما أكل السبع أي وما أكل السبع جزءًا منه، إلا ما ذكيتم أي إلا ما أدركتم فيه حياة مستقرة من هذه الأشياء، فذبحتموه فهو لكم حلال، وما ذبح على النصب أي الأنصاب وهي الأصنام أي وما ذبح بجوار الأصنام كما كانت تفعله عبدتها، وإنما حرمت هذه الأشياء وما يأتي بعدها لضررها بالإنسان فلا تصلح لطعامه.
(٥) إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر=

<<  <  ج: ص:  >  >>