للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً (١)﴾ ﴿أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾. رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (٢).

ومن حيوان البحر وميتة (٣)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ (٤)﴾.

• عَنْ جَابِرِ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيراً لِقُرَيْشٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتاً يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ (٥) وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمَّا اشْتدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبو عُبَيْدَةَ (٦). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.


(١) قوله ميتة هي ما زالت حياتها بغير ذبح شرعي، وقوله مسفوحًا أي سائلا، وقوله أو فسقًا أهل لغير الله به أي ذبح وذكر اسم غير الله عليه.
(٢) ولفظ الحاكم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئًا ثم تلا ﴿وما كان ربك نسيا﴾ فهذه النصوص تدل على أن الحلال ما أحله الشرع كتابًا أو سنة، والحرام ما حرمه الشرع كتابًا أو سنة، والمسكوت عنه حلال أيضًا إلا ما استخبثته العرب أرباب الطباع السليمة، فعلى هذا الأصل في الأشياء الحل ولا يصح مع هذا خلاف، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى آمين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.

ومنه حيوان البحر وميتته
(٣) أي ومن الحيوان الحلال أكله حيوان البحر ولو كان ميتا إلا إذا أنتن فيحرم لضرره.
(٤) قوله صيد البحر وهو ما لا يعيش إلا فيه ولو كان على صورة الإنسان أو الكلب، أما ما يعيش فيه وفي البر كالضفدع والتمساح غرام أكله، وكذا أحل لكم طعامه وهو ما يقذفه ميتا ما لم ينتن. وقوله وللسيارة أي المسافرين، أي فصيد البحر حلال لكم وللمسافرين.
(٥) قوله نرصد عيرًا لقريش أي نتربص تجارتها فنأخذها، والخبط بالتحريك ورق الشجر لأنَّهُ يتناثر بالخبط، وقوله وادّهنا بودكه بفتحتين أي شحمه.
(٦) أي رحمة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>