للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِيَّ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ وَفِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحَرِمُ (١)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).

• عَنْ عَمْرِو بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ لَحْمَ حُبَارَى (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٤).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلا سَأَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا (٥)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ (٦) فَقَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّراً فَبَعَثَ اللَّهُ نَبيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ (٧) وَتَلَا: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ


(١) قوله صيد أي يحل أكله، والضبع للواحد الذكر، والأنثى ضبعان، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة.
(٢) بسند صحيح ولفظ الترمذي - قيل لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم، قلت آكلها؟ قال نعم قلت أقاله النَّبِيّ ؟ قال نعم. فالضبع يحل أكله بعد الذبح، وعليه بعض الصحب والتابعين والشافعي وأحمد. وقال الشافعي: إن العرب تستطيبه وتمدحه، ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير. وقال الجمهور إنه حرام لأنَّهُ سبع وقد نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. وأجاب الأولون بأنه خص من ذلك بالنص عليه.
(٣) الحبارى بالضم والقصر طائر معروف للذكر والأنثى واحدها وجمعها سواء، وهي سريعة الطيران عنقها كبير ولونها رمادي ولحمها بين لحم الدجاج ولحم البط، أي فأكلها حلال.
(٤) بسند غريب ولكن العرب تستطيبها.
(٥) فأكل العصفور حلال وقطع رأسها أو جزء منها حرام لأنَّهُ تعذيب.
(٦) الفراء حمار الوحش وهو حلال كما تقدم. ومنه» كل الصيد في جوف الفرا» السمن والجبن فرعان من اللبن الحلال بنص القرآن.
(٧) قوله تقذرًا أي استقذارًا وكراهة لها. وقوله عفو - كشرط - أي معفو عنه وحلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>