(١) أي في نية الصيام وما يندب للصائم فعله، من سحور وفطور ودعاء عند الإفطار، ونحوها مما يأتي. (٢) يجمع من أجمع أمره إذا صمم عليه أو من الإجماع وهو إحكام النية، أي من لم ينو الصيام قبل الفجر أي ليلا وهو من الغروب إلى الفجر، وفي رواية: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي صحيح؛ لأن النفي أقرب إلى الصحة، فتجب نية الصوم كل ليلة في رمضان وفي كل صوم مفروض لهذا، ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، أما النفل فتكفي نيته قبل الزوال بشرط ألا يسبقها مناف للصوم، الحديث الآتي، وعليه الحنفية والشافعية والحنابلة، بل تكفي نية النفل بعد الزوال عند الحنابلة. وقال مالك والليث: يجب التبييت في الفرض والنفل. ولكن قال مالك: تكفي نية صوم رمضان في أول ليلة منه؛ لأن الشهر كله فرض واحد، وكذا كل صوم وجب تتابعه، ولفظ النية كقوله: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان الله تعالى، أو نوبت صوم غد عن قضاء رمضان، أو عن الكفارة مثلا، فلابد من تعيين الصوم. (٣) فلما لم يجد شيئًا يأكله ضحوة نوى الصيام نقلا، فتصح نية النفل نهارًا أو عليه الجمهور. (٤) حيس بفتح فسكون طعام يعمل من التمر والسمن والأقط أو الدقيق وكان أحسن طعامهم. ففيه أن الصائم التطوع أمير نفسه، إن شاء تم صيامه وإن شاء أفطر، وستأتي أقوال الأمة فيه في الصائم المتطوع إن شاء الله تعالى. (٥) السحور بالضم هو الأكل في السحر بنية الصوم وهو سنة، فالأمر للندب. والسحور بالفتح هو ما يؤكل سحرًا بنية الصوم، وقوله فإن في السحور بركة أي قوة على الصوم وأجرًا عظيمًا؛ لأنه أكل بنية العبادة، وفي رواية: تسحروا ولو بجرعة من ماء.