للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقيقة وما يعمل للمولود (١)

• عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مع الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهَرِيقُوا عَنْهُ دَماً وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

• عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّة (٣) عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ

شَاةٌ (٤)».

• عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سابِعِهِ وَيُحْلَقُ

وَيُسَمَّى (٥)». رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً (٧). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٨). وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: عَقَّ النَّبِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعَرِهِ فِضَّةً فَوزَنَّاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَماً أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ (٩)».


العقيقة وما يعمل للمولود
(١) العقيقة من العق وهو الشق، والمراد بها الذبيحة عن المولود، وما يعمل للمولود هو الأذان في أذنه وتحنيكه بتمر من رجل صالح وتسميته باسم حسن، وحلق رأسه يوم السابع والتصدق بزنة شعره فضة وتلطيخ رأسه بطيب كزعفران.
(٢) أي تعمل مع المولود عقيقة فأهريقوا عنه أي أزيلوا عنه القذر كدم ورطوبة ظهرت عليه حين نزوله من البطن.
(٣) صحابية من بني خزاعة.
(٤) فيكفي عن البنت شاة لأنها على النصف من الذكر، وعنه شاتان مكافئتان أي متساويتان أو يذبحان متقابلتين أو مجزئتان في الضحية. وزاد في رواية: لا يضركم أذكرانًا كن أم إناثًا. وينبغي أن لا يكسر شيء من عظام العقيقة تفاؤلا بسلامة المولود ويوزع لحمها على المساكين، ولا بأس من إهداء الجيران بشيء وكذا القابلة.
(٥) فالمولود رهين حتَّى يعق عنه أي ممنوع من الشفاعة لأبويه إن مات طفلا قاله البيهقي عن عطاء الخراساني وعليه الإمام أحمد. وقيل: إن المولود مرهون عن الإنبات الحسن والمستقبل السعيد حتَّى يعق عنه فهي واجبة وعليه الليث وداود. ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة. والحلق والتسمية يوم السابع ويجوزان قبله والعقيقة في السابع أيضًا فإن لم تتيسر في السابع ففي أربع عشرة لحديث البيهقي» العقيقة تذبح لسبع والأربع عشرة ولإحدى وعشرين».
(٦) بسندين صحيحين.
(٧) أي كبشًا عن كل واحد منهما.
(٨) بسند حسن.
(٩) فحلق رأس المولود في السابع والتصدق بزنة شعره ذهبًا أو فضة مستحب لينبت نباتًا حسنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>