للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (١)».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ (٢)» أَيْ يَتَفَاسَخَانِ الْعَقْدَ. رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣) وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

لا يجوز التسعير ولا الاحتكار (٤)

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ


= لأنه تغرير، وكالشاة: الناقة والبقرة والسمراء الحنطة، فمن اشترى بهيمة وظهر له أنها كانت مصراة فهو مخير، وفي رواية: فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها بعدها وإن شاء ردها ورد معها شيئًا من غالب قوتهم بدل اللبن الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف وهذا هو خيار العيب.
(١) الخراج بالفتح هو الفائدة التي تأتي من المبيع بالضمان أي يستحقه المشترى بسبب الضمان فإذا اشترى عبدًا أو بهيمة واستغله أياما ثم ظهر به عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله فسخ البيع وفائدته في هذه المدة للمشتري لأنه لو تلف عنده لضمنه.
(٢) فلو اختلف البائع والمشتري في المبيع وليس لهما بينة أو لكل منهما بينة فالحكم كقول البائع إذا رضي المشتري وإلا أحل البيع، هذا. وقال مالك والشافعي: يحلف البائع على قوله فإن حلف خير المشتري بين قبول البيع وبين الحلف ورد البيع أو قيمته إذا تلف، ولأبي داود: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. أي إن وجد به عيب في أثنائها رد إلى بائعه وإن وجد بعدها كلف المشتري البينة بأنه اشتراه وبه العيب، ورواه أحمد وابن ماجه بلفظ: عهد الرقيق أربع ليال. وبهذا قال مالك وقال: وفي الجنون والجذام والبرص عهده سنة فإن مضت ولم يظهر شيء من ذلك فقد برئ البائع من العهدة كلها وقال الشافعي: يرجع في الداء إلى رأي أهل الخبرة به.
(٣) الأول بسند حسن والثاني بسند صالح والله أعلم.

لا يجوز التسعير ولا الاحتكار
(٤) التسعير هو أن يحدد الأمير أو نائبه سعر الأشياء، والاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره والقابض الذي يضيق على من يشاء، والباسط الذي يوسع على من يشاء كما تقتضيه الحكمة، سألوا النبي أن يضع السعر فامتنع لأنه مظنة الظلم والناس مسلطون على أموالهم فلا ينبغي الحجر عليهم، ومراعاة مصلحة المشترى ليست أولى من مصلحة البائع فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما، فالتسعير حرام وعليه الجمهور، وقال مالك: بجوازه ولعله إذا احتكر السوق أحد من الناس وتحكم في السعر فللأمير التسعير كما يراه صالحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>