للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الحدود (١)

وفيه سبعة أبواب وخاتمة

الباب الأول في الترهيب من القتل وما يوجب الحد (٢)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ (٣).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ» (٤).

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» (٥). وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» (٦). رَوَاهُما الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.




كتاب الحدود وفيه سبعة أبواب وخاتمة. الباب الأول في الترهيب من القتل وما يوجب الحد.
(١) الحدود جمع حد وهو لغة الحاجز بين الشيئين وشرعًا عقوبة مقدرة على من أذنب، وحكمتها زجر النفوس وحياتها وصيانة الأرواح والأعراض والأموال، فإن من علم بأنه إن قتل أو زنى قتل وإن سرق قطعت يده انكف وحفظت الأرواح والأعراض والأموال.
(٢) كالزنا والسرقة والقذف.
(٣) هذا تنفير عظيم ووعيد شديد لمن يقتل عمدا، والمراد بالخلود طول المكث عند العلماء إلا ابن عباس كما يأتى، وهذا إذا لم يستحل القتل وإلا فهو مخلد باتفاق لأنه كفر.
(٤) ابن آدم الأول هو قابيل الذي قتل أخاه هابيل كما قال الله تعالى ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ والكفل النصيب، وكان زائدة، فلما كان قابيل أول من أراق الدم في الأرض كان عليه ذنب من كل قتل يقع في الأرض كما تقدم في العلم» من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».
(٥) أي في إراقتها وهو القتل.
(٦) فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة لأنها رأس الدين ومناره، وأول ما يحاسب عليه من حقوق العباد القتل لأنه أعظم ذنب بعد الشرك بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>