للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ (١) فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ (٢) ثُمَّ ليَغْسِلْهُ (٣) سَبْعَ مِرَارٍ (٤)». وَفِي رِوَايَةٍ «أُولَاهُنَّ أَوْ (٥) إِحْداهُنْ بِالتُّرَابِ». وَفِي أُخْرَى «السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ (٦)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

[الفصل الثاني: في تطهير الدم والبول والمذي وغيرها]

• عَنْ أَسْمَاءَ (٧) قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ (٨) كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ (٩)؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ (١٠) ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ (١١) ثُمَّ تَنْضِحُهُ (١٢) ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ».


(١) أي شرب بطرف لسانه.
(٢) من الإراقة أي فليلق ما فيه، فإنه تنجس من فمه.
(٣) بسكون اللام فيه وما قبله.
(٤) فإنه يطهر.
(٥) للتخيير، أي فيمزج التراب بالأولى أو بالأخرى أو بأي واحدة، كما يؤخذ من مجموع الروايات.
(٦) مفعول لمحذوف أي اجعلوا السابعة بالتراب، وفي رواية: والثامنة عفروه بالتراب، فهذه تأمر بغسلة ثامنة وعليه بعضهم، وخرج بقوله ولغ ما إذا أكل من شيء فإنه يلقى ما مسه فمه فقط، وخرج أيضا ما مسه الكلب مع الجفاف من الجانبين فلا شيء فيه، ويؤخذ منه أن المائع وكذا الماء القليل إذا لاقته نجاسة تنجس وإن لم يتغير، كما يؤخذ منه نجاسة الكلب نجاسة مغلظة للأمر بغسله سبعًا مع التتريب، والغسل لا يكون إلا من حدث أو نجس، ولا حدث على الإناء فثبتت نجاسة فمه، وإذا ثبتت في فمه وهو أطيب أجزائه لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى، وبه قال الشافعي وأحمد وقالت الحنفية بنجاسة لعابه فقط وقوفًا مع هذا الدليل، وقال مالك: إن الأمر بهذا الغسل تعبدي والكلب طاهر لأن الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة لا تأتي إلا بدليل ولا دليل هنا على نجاسته هذا، وقد شدد الشارع في نجاسة الكلب بما لم يعهد في نجاسة أخرى حتى ما كان منها سما زعافا كدم الحيض، ولعل حكمة ذلك زيادة التحفظ من أثره، فإن الداء الفتاك وهو داء الكلب لا ينشأ غالبا إلا من الكلب، وقد قال بعض أطباء الغرب إن للعاب الكلب ميكروبا لا يقتله إلا مزيج التراب والماء. والله أعلم

(الفصل الثاني في تطهير الدم والبول وغيرهما)
(٧) بنت أبي بكر .
(٨) أي يلصق بثوب الحائض شيء من دمها.
(٩) أي كيف تطهره.
(١٠) أي بأصبعها، وهو وما بعده بضم ثالثه.
(١١) أي تدلكه مع الماء دلكًا قويًا ثم تعصره ثم تعيد هذا حتى يزول أثرها من جرم وطعم ولون، فإن فعلت هذا ثلاثا وبقي اللون فقد طهر المحل، فإن بقي الطعم أو الريح فالنجاسة باقية، ويجب تكرار الغسل حتى يظن أنه لا يزول إلا بالقطع، وحينئذ يعفي عنه لعسر إزالته.
(١٢) أي تغسله بعد ذلك مبالغة في الطهارة وتصلى فيه، قال الخطابي. يؤخذ منه أن النجاسات كلها=

<<  <  ج: ص:  >  >>