للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيُّ (١) فَبَالَ فِي المَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ (٢) فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ : «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا (٣) عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً (٤) مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ (٥) وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا (٦) ليُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (٧) أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ (٨) وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (٩) ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً (١٠)» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَففُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (١١)».

• عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ (١٢) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ


=لا تزول إلا بالماء دون غيره من المائعات، وبه قال الجمهور، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف جواز تطهير النجاسات بكل مائع من قول عائشة: كانت إحدانا يصيب ثوبها من دمها فتبله بريقها وتدلكه.
(١) بعد أن دخل المسجد فصلى ركعتين وقال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد فقال النبي: لقد تحجرت واسعًا. فلم يلبث أن قام في ناحية من المسجد وبال.
(٢) أي صاحوا به ليقطع بوله.
(٣) أي صبوا.
(٤) بفتح فسكون وهو والذنوب الدلو المملوء ماء، أي صبوا على محل بوله دلوًا من ماء وعمموه فإنه يطهر وكانت الأرض ترابا، فيؤخذ منه أن الأرض الترابية لا بد في طهارتها من الماء، وعليه الشافعي وبعض الأئمة، وقال آخرون إنها تطهر بالجفاف من الشمس أو الهواء لحديث أبي داود: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون بالماء شيئا من ذلك وقال بعضهم: تطهر بأحد الأمرين نظرة للحديثين.
(٥) أي بعثت لكم باليسر والسهولة؛ فتلطفوا بالجاهل وعلوه من غير إجهاد ولا مشقة، وفي رواية: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن.
(٦) أي من في القبرين.
(٧) أي في شيء كبير عند الناس لسهولة التحفظ من البول والنميمة وزاد في رواية: بلى إنه عظيم عند الله. فهو كقوله - وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم -.
(٨) أي لا يستبرئ ولا يستنزه ولا يتحفظ منه بالدلك بل كان يتركه فيخرج منه شيء بعد الاستنجاء.
(٩) هي الإفساد بين الناس بالكلام.
(١٠) فلقة واحدة.
(١١) أي أرجو - ورجاؤه محقق - تخفيف العذاب عنهما ما دامت الجريدة رطبة، فإن الأخضر يستغفر للميت ما دام رطبًا.
(١٢) شرطان لا بد منهما: أن يكون دون الحولين، وأن لا يتناول ما يكفيه عن اللبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>