(١) فإذا انتهت الحرب وأسر الكفار فللأمير أن يفعل ما فيه المصلحة للمسلمين من: إطلاق سراح الكفار من غير شيء، أو على أخذ الفداء منهم، أو قتلهم للآية الآتية ولما يأتي من المن على هوازن وفداء أسرى بدر وقتل بني قريظة. (٢) أول الآية ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾ اضربوا رقابهم أي اقتلوهم ﴿حتى إذا أثخنتموهم﴾ أكثرتم من قتلهم ﴿فشدوا الوثاق﴾ أوثقوا الأسرى ﴿فإما منا بعد﴾ فلكم أن تمنوا عليهم بعد هذا بإطلاقهم من غير شيء ﴿وإما فداء﴾ ولكم أن تفادوهم بمال أو أسرى مسلمين. (٣) وتخييرهم لا ينافي مشورتهم السابقة في سورة الأنفال، فإن المراد أخذ رأي الأصحاب وكان النبي ﷺ يكثر من مشورتهم لقوله تعالى ﴿وشاورهم في الأمر﴾. (٤) أخذ أسيرين مسلمين من المشركين وأعطاهم أسيرا كان عنده. (٥) الأول بسند حسن والثاني بسند صحيح. (٦) فالفداء الذي ضربه النبي ﷺ يوم بدر على كل واحد من أسرى المشركين أربعمائة درهم وهو يساوي ألفًا ومائتي قرش مصري. (٧) بسند موثق. (٨) هوازن ومعهم بنو نصر وقبائل أخرى هم الذين كانوا يقاتلون في غزوة حنين بين عرفة والطائف بعد فتح مكة. (٩) وكانت الغنائم في حنين من أنواع الأموال والسبايا أكثر من أن تحصى. (١٠) تأنّيت لعلهم يرجعون.