للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه السب والقذف (١)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ للأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا (٢)

أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

• عَنْ أَبِي ذَرّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ (٣)»، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (٤)»، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهْمُا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ (٥)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اثْنتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمَا كُفْرٌ (٦): الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (٧) وَالنِّيَاهَةُ عَلَى الْميِّتِ (٨)»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ (٩)»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.


ومنه السب والقذف
(١) السب والقذف والشتم بمعنى وهو توجيه الكلام لشخص آخر بما يعيبه ويؤلمه ولو كان فيه.
(٢) باء: رجع بها. أي كلمة يا كافر.
(٣) فمن قال لأخيه المسلم يا كافر أو يا فاسق ونحوها صار المقول له فاسقًا إن كان القائل صادقًا وإلا فسق القائل.
(٤) السباب: الشتم بالألفاظ الشديدة، فسوق أي خروج عن طاعة الله ورسوله، وقتاله كفر أي إن استحله، أو كفر لغوي بمعنى ستر الحق بالباطل وعبر به للزجر - (تنبيه: مرويات مسلم في الإيمان).
(٥) فالشخصان اللذان تشاتما إنهما على البادئ منهما لأنه السبب إلا إذا زاد الثاني في السب فيكون إثم الزائد عليه. ويجب على من تشاتما أن يتوبا ويرجعا إلى الله عقب ذلك لعله يغفر لها وحبذا لو اصطلحا وانصرنا على صفاء فيرجعان بالفلاح ويرجع الشيطان بالخيبة والخسران.
(٦) فعلهما لهاتين كفعل الكفار، أو كفر بحق الإسلام.
(٧) كقوله لست ابن أبيك أو أنت ابن زنا ونحوهما.
(٨) سبق الكلام مبسوطًا عليها في الجنائز.
(٩) وزاد أبو داود قال مالك إذا قال ذلك عجبًا بنفسه وتصاغرًا للناس فهو أشدهم هلاكا لذلك، وأما إن قاله تحزنًا على تساهل الناس في دينهم فلا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>