للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يجوز دخول مكة بغير إحرام]

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

[شرب ماء زمزم ونقله]

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (٣). قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلا عَلَى بَعِيرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَلَفْظُهُ: شَرِبَ النَّبِيُّ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ.

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَحْمِلُهُ (٤). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.


يجوز دخول مكة بغير إحرام
(١) المغفر - كمنبر - زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يحفظه من السلاح، وابن خطل كان اسمه أولا عبد العزى فلما اسم سمي نفسه عبد الله وبعد إسلامه ارتد عن الإسلام وقتل مسمًا كان يخدمه وكان يهجو النبي ، فلما فتح النبي مكة وجلس بجوار الكعبة شعر ابن خطل بالخطر فاستغاث بالكعبة فجاء نضلة بن عبيد فقال: يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فأمر بقتله فقتله نضلة وشاركه سعيد بن حريث، فيه جواز إقامة الحدود في الحرم وعليه الشافعي وجماعة، وقال الحنفية: لا يجوز. وقتل ابن خطل في الساعة التي أبيحت فيها مكة للنبي .
(٢) محل الشاهد، وأيضًا لو كان محرمًا لم يلبس عمامة ولا مغفرا، والعامة لا تنافي المغفر لإمكان لبس العامة فوق المغفر فظاهره أنه لا يجب الإحرام على من دخل مكة وعليه الشافعي وجماعة، وقال الأئمة الثلاثة: يجب الإحرام بنسك لأن البيت الحرام خلق للعبادة. والله أعلم.

شرب ماء زمزم ونقله
(٣) شرب وهو قائم لبيان الجواز، وستأتي آداب الأكل والشرب في كتاب الطعام والشراب إن شاء الله.
(٤) أي من مكة إلى المدينة تبركا واستشفاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>