للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَلا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ» قَالَتْ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ (١)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي السِّيَرِ.

تجب إطاعة الأمير ويحرم الخروج عليه (٢)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٣).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي (٤) فَقَدْ عَصَانِي».

رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِبَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (٥)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.


(١) قولها ولا نأتي ببهتان أي بولد من الزنا كعادتهن في الجاهلية إذا خافت فراق زوجها الذي لا ولد له منها جاءت به من الزنا رغبة في البقاء معه. وقولها ولا نعصيك في معروف أي في أمر معروف للشارع. وقولها هل نبايعك أي امدد يدك للبيعة، فقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة: هذا. ولكن ورد أنه كان يصافحهن من فوق ثوب، ولعله فعل هذه مرة وتلك أخرى، وتقدم في الأيمان بضعة أحاديث في البيعة. والله أعلم نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى آمين.

تجب إطاعة الأمير ويحرم الخروج عليه
(٢) أي لقتاله أو عزله.
(٣) هم الولاة.
(٤) المراد بالأمير الوالى العام ونائبوه فإطاعتهم إطاعة الله ولرسوله يؤجر الشخص عليها.
(٥) وفي رواية: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>