للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الخامس في حد الزنا (١)

قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَى وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ (٣)».

• عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ (٤)». رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ (٥) جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ (٦) إِلا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّه فَقَالَ الْخَصْمُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ فَافْضِ بَيْنَنَا


(الباب الخامس في حد الزنا)
(١) أي في بيان الحد على الزنا ولا يثبت إلا بالاعتراف أو بشهادة أربع كما يأتى، وحكمة تحريم الزنا ما فيه من اختلاط الأنساب وهتك الأعراض التى هي أعز شيء لدى الإنسان.
(٢) فمن ثبت زناه ولم يتزوج فإنه يضرب مائة جلدة على ظهره بعصا ونحوه بحضور جمع من المؤمنين للزجر والعبرة.
(٣) فمن علامات الساعة رفع العلم بموت أهله ولا يخلفهم غيرهم فيفشوا الجهل في الناس ويضلوا، ومن العلامات ظهور الخمر والزنا وقد كثرا في زماننا هذا حتى صارت مواضعهما رسمية. نسأل الله السلامة، ومن العلامات قلة الرجال بموتهم في الفتن ويلزمه كثرة النساء حتى يتبع الخمسون منهن رجلا واحدًا.
(٤) فمن توكل أي حفظ لي ما بين رجليه وهو الفرج وما بين لحييه وهو اللسان ضمنت له الجنة، ونص عليهما لأن معظم البلاء منهما.
(٥) لم يحصن - بكسر الصاد أي لم يتزوج زواجا صحيحًا وبفتحها أي لم يحصن نفسه بنكاح صحيح.
(٦) أي أسألك بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>