(٢) أي مردودان عليك لأن ما أخذ بعقد فاسد كهذا لا يملك بل يجب رده وأنيس هذا تصغير أنس بن الضحاك الأسلمي من قبيلة هذه المرأة. (٣) فصريح ما تقدم أن البكر ذكرًا أو غيره إذا زنى يضرب مائة جلدة وينفى من وطنه إلى مسافة القصر سنة كاملة متوالية لإيحاشه ببعده عن أهله ووطنه فينزجر، والرقيق كالحر إلا أنه على النصف منه وعلى هذا الشافعي والجمهور، وقال مالك والأوزاعى: لا نفى على المرأة والعبد، وعن أحمد روايتان، وقال الكوفيون لا نفى على الزانى مطلقًا لعدم ذكره في القرآن، ولكنهم محجوجون بهذه النصوص، وقد غرب عمر إلى الشام وعثمان إلى مصر وعلى إلى البصرة وهو أبلغ في الزجر لشدة الوحشة. (٤) قوله خذوا عنى أي الحكم فيمن يزنى، قد جعل الله لهن سبيلا أي النسوة التى ورد ذكرهن في قوله - واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا - فهذا الحديث بين السبيل وهو: الجلد والتغريب للبكر والجلد والرجم لغيره، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين، ولكن الجمهور والأئمة الأربعة على أن الثيب عليه الرجم فقط لأنه أكبر حد وللاقتصار عليه في بقية الأحاديث. (٥) وهى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم،=