(١) فشرط إقامة الحد الإقرار من الزانى أو الشهود الأربعة أو ظهور الحمل من الأم ولم تذكر إكراها ولا شبهة، وبسط ذلك في كتب الفروع. (٢) في قوله الرابعة أي المرة الرابعة واعترافه أربع مرات كشهادة الأربعة، وقوله مس الحجارة أي حرارتها فرّ هاربا، وقوله هلا تركتموه يشير إلى سقوط الحد بالفرار. (٣) قوله لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت تعريض له بالرجوع عن الاعتراف والستر على نفسه، ولكنه لم يرجع حتى قال له في رواية تبكيتا له هل نكتها؟ قال نعم، فأمر برجمه بأن يوقف بين جماعة ورموه بالحجارة حتى يموت. (٤) قوله اختلفت فيه الصحابة أي في قبول توبته لكشف ما اقترفه وكان جديرًا به أن يستر على نفسه فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وإن الله ستير يحب الستيرين، فأجابهم النبي ﷺ بأنه تاب توبة تسع أمة عظيمة.