للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخِرَهُمْ بِضْعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ (١) قَالُوا: إِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا (٢) فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هؤُلَاءِ قَدْ جَاؤُوا تَائِبِينَ (٣) وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ مَنْ أَجَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَجَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهِ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ» فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذلِكَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ (٤) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ» فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا (٥). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

إذا أسلم الرقيق لا يرد (٦)

• عَنْ عَلِيَ قَالَ: خَرَجَ عَبْدَانٌ (٧) إِلَى النَّبِيِّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَباً مِنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَغَضِبَ النَّبِيُّ وَقَالَ: «مَا أُرَاكُمْ (٨) تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هذَا»، وَأَبى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: «هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ ﷿» (٩). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (١٠).


(١) رجع منه.
(٢) المسبى من الرجال والنساء.
(٣) من الشرك ومسلمين منقادين.
(٤) سمحنا رد سبيهم عليهم.
(٥) فردوا سبيهم لهم لأنهم اعتنقوا الإسلام. وأما الأموال والغنائم قسمت بين المجاهدين من قريش والمؤلفة قلوبهم دون الأنصار كما سبق.

إذا أسلم الرقيق لا يرد
(٦) الرقيق الذي جاء من دار الحرب للمسلمين.
(٧) أي أرقاء.
(٨) ما أراكم بضم الهمزة أي ما أظنكم وبفتحها أي ما أعلمكم.
(٩) فبخروجهم من دار الحرب ودخولهم في الإسلام صاروا أحرارا لا يجوز ردهم إلى مواليهم وإلا كان حلا على الكفر.
(١٠) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>