للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ (١). وَلَفْظُهُ: «ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ».

• عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنسٍ الجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ قَعَدَ فَي مُصَلاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلا خَيْراً غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ (٢) وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ البَحْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣). وَلَفْظُهُ: «مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرِ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةً تَامَّةً (٤)».

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّراً إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ (٥) فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الحَاجِّ المُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يُنْصِبُهُ إِلا إِيَّاهُ (٦) فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ المُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ (٧) لَا لَغْوٌ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٨).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى (٩) غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

[سنة الزوال]

• عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ (١٠)


= الأربع صلاة الضحى، فمن صلى صلاة الضحى بقى محفوظًا طول يومه كحديث: فمن صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى.
(١) بسند حسن.
(٢) الصغائر لما تقدم في فضل الصلاة» الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر».
(٣) بسند حسن.
(٤) حال من حجة وعمرة أي تامة كل منهما.
(٥) مفروضة.
(٦) أي لا يخرجه إلا إياه.
(٧) أي وصلاة عقب صلاة تتصل بها، سواء كانتا فرضين كالمغرب والعشاء، أو فرضا وسنة كالصبح والضحى بغير كلام باطل بينهما. كتاب في عليين: أي يكتب ذلك في عليين الذي هو كتاب مرقوم يشهده المقربون.
(٨) بسند صالح.
(٩) أي صلاتها، فمن داوم عليها غفرت ذنوبه وإن عظمت، وهذا ترغيب، ففيه كالحديث الثاني طاب المداومة عليها، وهو يشهد للجمهور. والله أعلم.

سنة الزوال
(١٠) بل بتشهد في آخرها؛ فتستحب صلاة أربع ركعات بنية سنة الزوال عقبه، وهي غير سنة الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>