للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْماَشِي وَالْماَشِي عَلَى الْقاَعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ (١)»، رَوَاهُ الْأَرْبَعَة.

• عَنْ أَنَسٍ قاَلَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ : «ياَ بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُون بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ (٢)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْحالِ آمِين.

السلام على الصبيان والنساء (٣)

• عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: كنْتُ أَمْشِي مَعَ ثاَبِتٍ الْبُناَنيِّ فَمَرَّ بِصِبْياَنٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (٤) وَقَالَ: كنْتُ أَمْشِي مَعَ أَنَسٍ فَمَرَّ بِصِبْياَنٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (٥) رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

وَقاَلَ أَنَسٌ : انْتَهَى إِلَيْناَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَناَ غلَامٌ فِي الْغِلْماَنِ (٦) فَسَلَّمَ عَلَيْناَ ثمَّ أَخَذَ بِيَدِي أَوْ أُذُنِي فَأَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِي جِدَارٍ أَوْ قاَلَ إِلَى جِدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ (٧)، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (٨).

قَالَتْ أَسْماَءُ بِنتُ يَزِيدَ : مَرَّ عَلَيْناَ


(١) وزاد في رواية: والصغير على الكبير، وهذا خبر يراد به الأمر أي ليسلم الصغير على الكبير لأنه من توقيره، وليس الجمع القليل على الكثير لأن حقهم أعظم، وأولى أن يبدأ بالسلام الراكب على الماشى لئلا يتكبر فيتواضع، كما يبدأ الماشي على القاعد لشبهه بالداخل على غيره، فالمفضول بنوع ما يبدأ الفاضل بالسلام أي الأولى ذلك وإلا فلو بدأ الفاضل لكفى.
(٢) فينبغى لمن دخل على أهله أن يسلم عليهم فإن ذلك بركة عليهم، قال الله تعالى ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦١)﴾ والله أعلم.

السلام على الصبيان والنساء
(٣) أي مشروع ومطلوب.
(٤) ثابت البناني من كبار علماء التابعين ومن خيار الزاهدين .
(٥) فالسلام على الصبيان مشروع لطرح رداء الكبر وللتحلي بالتواضع ولتدريب الصبيان على آداب الشريعة.
(٦) ألعب معهم.
(٧) أو للشك في الموضعين، وفيه من تواضعه ورفقه بالصبيان ما لا يخفى.
(٨) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>