للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (١). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ (٢)، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (٣)، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (٤). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

بيان العوض إذا فقد المطلوب (٥)

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ (٦): مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً (٧)، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ


(١) فالثلاثون أقل نصاب البقر وفيها الجذع أو الجذعة وهو التبيع أو التبيعة السالفان، ويستمر هذا إلى الأربعين، فيتغير إلى مسنة، وتستمر إلى ستين، فتتغير بتبيعين إلى سبعين فتبيع ومسنة، وهكذا في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين سنة، والله أعلم.
(٢) أي بيان الصدقة التي فرضها رسول الله .
(٣) تنازعه الفعلان قبله، أي لا يجمع المالك بين المتفرق خشية كثرة الزكاة، ولا يفرق العامل بين المجتمع خشية قلتها بل يترك المال كما هو قاله الشافعي، وقال بعضهم معناه: أن يكون لنفر ثلاثة لكل منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقانها حتى لا يكون على كل واحد شاة واحدة، وقال بعضهم: معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون الرجلين أربعون شاة لكل منهما عشرون، فإذا جمعاها ففيها شاة وإلا فلا، ومعنى ولا يفرق بين مجتمع أن يكون الرجل مائة وعشرون شاة ففيها شاة فإذا فرقها الساعى أربعين أربعين، ففيها ثلاث شياه.
(٤) الخليطان هما الشريكان فعلى كل شريك من الزكاة بقدر ماله في رأس المال. والله أعلم.

بيان العوض إذا فقد المطلوب
(٥) أي الواجب على المال.
(٦) أي بها.
(٧) من بلغت مبتدأ خبره فإنها تقبل منه، وقوله: إن استيسرتا أي وجدتا، وأو للتخيير فيه وفيما بعده، فإذا وجب على المال جذعة ولم توجد سليمة عند المالك، فإنه يدفع بدلها حقة وشاتين أو عشرين درهمًا، جبرانًا لصغر الحقة التي دفعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>