(٢) فتجب في ثلاثين ومائة بنتًا لبون وحقة، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وهكذا القاعدة، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. (٣) فإذا نقصت الإبل عن خمس فلا زكاة فيها، إلا أن يريد أن يتطوع، فهو خير له. (٤) مبتدأ مؤخر، وفي صدقة الغنم خبر مقدم وفي سائمتها بدل من الغنم، والسائمة التي ترعى في كلأ مباح، وهذا شرط لوجوب الزكاة في كل ماشية، وستأتي الشروط. والأربعون أقل نصاب الغنم ضأنًا كانت أو معزا. (٥) فإذا زادت الغنم على مائة وعشرين واحدة فأكثر إلى مائتين، فزكاتها شاتان. (٦) ففي أربعمائة أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا، والشاة الواجب إخراجها عن الغنم والإبل جذعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية، أو ثنية معز لها سنتان وطعنت في الثالثة. (٧) صفة لشاة الذي هو تمييز، ففي أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين شاة، وفيما زاد إلى مائتين شاتان، وفيما زاد إلى ثلاثة ثلاث شياه، وفي كل مائة كاملة شاة وهكذا، وما بين العددين معفو عنه. (٨) التبيع ما له سنة من ولد البقر، والأنثى تبيعة، والعامل بالخيار بينهما، فأو للتخيير، والمسنة ما لها سنتان، وظاهره أن الأنوثة شرط لكثرة نفعها بالنتاج. (٩) بسند حسن، والبقر هنا ما يعم العراب والجواميس.