للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي (١). رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.

لا بأس بالحجامة والكحل والغسل (٢)

• عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً (٤). وَقِيلَ لأَنَسٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ؟ قَالَ: لَا، إِلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ (٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحَرْمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ (٦). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. وَفِيِ رِوَايَةٍ: لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ (٧).

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ اشْتَكَتْ عَيْنِي أَفَاكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨).


(١) فكان النبي يدركه الفجر في رمضان وهو جنبٌ فيغتسل وهو صائم ولا يحكم بالفطر ولا القضاء، فالجنابة لا تضر الصوم من جماع أو احتلام وعليه الجهور سلفًا والإجماع خلفا وحكي عن بعض التابعين أنه يصوم ولكن يقضي، وعن الحسن البصري والنخعي أنه يجزئ في النفل دون الفرض، أما إذا أجنب من استمناء أو تعمد نظر وكان الإنزال عادته فإنه يفطر، والله أعلم.

لا بأس بالحجامة والكحل والغسل
(٢) الحجامة هي أخذ الدم من الرأس ومثلها الفصد الذي هو أخذ الدم من أي مكان، والكحل هو وضع الدواء في العين وسيأتيان في الطب إن شاء الله.
(٣) أي بطل صومهما، أما المحجوم فللضعف الذي يناله وأما الحاجم فربما يصل إلى جوفه دم من الآلة التي يمص بها الدم.
(٤) ولكن رواه البخاري معلقًا.
(٥) أفاده أن الكراهة للخوف من الضعف ولم يفده أنها تبطل الصوم.
(٦) فيه التصريح بالحجامة وهو صائم، وقيل كان هذا في حجة الوداع.
(٧) تقدم الكلام على حكم القيئ من الصائم. فهنا في الحجامة أحاديث ثلاثة، الأول يفيد أنها تفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء فقط، وهذا قال بعض الصحب والتابعين وأحمد وإسحاق، وقال عطاء من احتجم وهو صائم في رمضان فعليه القضاء والكفارة، وقال الجهور سلفًا وخلفًا: إنها لا تفطر لحديث أنس وابن عباس ولكنها مكروهة عند المالكية وعند الحنفية إذا كانت تضعف، وعند الشافعية إلا لحاجة فلا كراهة، وأجاب الجمهور عن الحديث الأول بأن معناه تعرضا للإفطار أو أنه منسوخ بحديث ابن عباس فإنه متأخر عنه.
(٨) بسند ضعيف وكذا حديث ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>