(١) الذكاة الذبح، والجنين الولد ما دام في البطن، وذكاة أمه تسري عليه لأنَّهُ جزء منها. (٢) قوله تنحر الناقة وتذبح البقرة اشتهر النحر للإبل والذبح لغيرها، وينبغي أن يكون النحر فيما طال عنقه كالإبل في أسفل العنق على اللبة والذبح فيما قصر عنقه كالشاه بجوار رأسه فإنه أرفق بالمذبوح، وقوله ذكاة الجنين ذكاة أمه لأنَّهُ جزء منها والذكاة تحل كل أجزاء الذبيحة فلا ذكاة الجنين إذا خرج ميتًا أو به حياة مذبوح، وعليه السلف والخلف إلا أبا حنيفة فإنه أوجب ذبحه بعد خروجه، ولعله حمل الحديث على التشبيه؛ أي ذكاة الجنين ذكاة أمه. أما إذا خرج وفيه حياة قوية فإنه يجب ذبحه باتفاق. (٣) بسند حسن نسأل الله الستر والتوفيق لما يحب ويرضى.
التسمية وإحسان الذبح (٤) أي مطلوبان. (٥) إن قوما حديثو عهد بجاهلية أي أسلموا قريبًا ولا علم لهم بأمور الدين التي منها التسمية، ويأتوننا بلحمان جمع لحم والأكثر جمعه على لحوم، قال تسميتكم تكفي. والذبح صحيح حملا لحال المسلم على الصلاح، فيه أن التسمية عند الذبح غير واجبة وعليه الشافعي ومالك وأحمد وقال الحنفية وسفيان وإسحاق: إن تركها ساهيا حلت وإلا لم تحل. وقال جماعة: إن تركها بحال من الأحوال لم تحل لقوله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين﴾. (٦) القتلة بالكسر هيئة القتل بعمل أسهل الطرق وأقلها إيلاما في إزهاق الروح.