للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (١)» قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَال : «إِنَّ لِهذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هكَذَا (٢)» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَكَانَتْ جَارِيَةٌ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَماً لَهُ بِسَلْعغ فَأُصيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ فَقَالَ: «كُلُوهَا (٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ (٤): نَهَى النَّبِيُّ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ (٥) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ (٦)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٧).


(١) المدى جمع مدية وهي السكين. زاد في رواية: أفنذبح بشقة العصا والمروة وهي الحجر المحدد، قال: أعجل أو أرن بفتح فكسر فسكون، وروى بتسكين الراء وكسر النون بل وروي بزيادة ياء في آخره وهي كأعجل من الإعجال والنشاط والخفة أي عجل بكل ما أنهر الدم وأساله كحجر وقصب وحديد واذكر اسم الله عليه وكله إلا السن والظفر، أما السن فعظم لا يحل به الذبح لأنَّهُ يتنجس وهو زاد مؤمنى الجن فتنجيسه حرام، وأما الظفر فمدى الحبشة لأنهم يذبحون بأظفارهم ويطيلونها لذلك وهم كفار وقد نهينا عن التشبه بهم بل وفيه تعذيب للحيوان.
(٢) أصبنا نهب إبل وغنم أي غنيمة منهما فند منها بعير أي شرد فلم نقدر عليه فحبسه رجل بسهم أي أصابه في جسمه فوقف فسال دمه فمات فأباحه لنا النَّبِيّ ثم قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش - جمع آبدة وهي التي توحشت - فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، أي ارموها في أي محل من جسمها فيسيل دمها فتحل.
(٣) سلع كشرط جبل بالمدينة ففيه حل الذبح بالحجر، ومثله كل ما أسال الدم.
(٤) بسند صالح.
(٥) فشريطة الشيطان هي قطع جلد الرقبة وعدم قطع الحلقوم والعروق المحيطة به التي يجب قطعها في الذبح وتركه حتَّى يموت من نزف الدم فهذه حرام للتعذيب. ولا تحل الذبيحة ونسبت هذه للشيطان لأنها من وسوسته لهم في الجاهلية.
(٦) في الحلق واللبة أي الرقبة، قال لو طعنت في فخذها لكفاك، قال الترمذي وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت فهو حلال، وقال أبو داود: هذا لا يكون إلا في المتردية والمتوحش أي ما توحش من الأهلى، والوحشي أولى. وقال على وابن عباس وابن عمر وعائشة:» ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد وما تردى في بئر فذكاته حيث قدرت عليه» رواه البخاري، فشرط الذبح أن يكون بآلة حادة تقطع الحلقوم والمريء والودجين، وأما الصيد وما لا نقدر عليه فيكفي جرحه من أي جزء لأنَّهُ الميسور.
(٧) بسند غريب. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>