للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ (١) وَلَا عَاقٌّ وَلَا مَدْمِنُ خَمْرٍ». رَوَاهُمَا النَّسَائِيُّ.

[خاتمة ـ الخمر لا تخلل]

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلا (٢) فَقَالَ: لَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣).

• وَعَنْهُ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْراً قَالَ: «أَهْرِقْهَا» قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلا قَالَ: «لَا (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَالِحٍ.

يباح النبيذ ما لم يسكر (٥)

دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ : تَدْرُونَ مَا سَقَتِ النَّبِيَّ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ (٦).

رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.


(١) المنان هو من يمن على من أعطاه، والمن حرام لأنه يبطل المعروف قال تعالى ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾ إلا من الوالد والأستاذ والرجل على زوجته لعظم حقهم، وقوله ولا عاق أي لوالديه، فالمنان والعاق لوالديه ومد من الخمر لا يدخلون الجنة أي مع السابقين أو إن استحلوا ذلك أو هو للتنفير عن تلك الصفات الذميمة. اللهم وفقنا يا رحمن آمين والله أعلم.

﴿خاتمة﴾ الخمر لا تخلل
(٢) تتخذ خلا أي تعالج حتى تصير خلا فيحل تناوله قال: لا.
(٣) ولكن مسلم هنا والترمذي في البيع.
(٤) فظاهرهما أن الخمر باقية على نجاستها ولا تطهر بحال من الأحوال فلا تصير خلا ولا غيره وعليه الجمهور، وهذا إذا خللها بوضع شيء فيها كبصل وخبز لأنه يتنجس بها أولا ثم يعود عليها بالتنجيس إذا تخللت، أما تخليلها بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه فيصح وتصير طاهرة، وإذا طهرت طهر ذنها تبعًا لها. وعليه الشافعية، وعن مالك ثلاث روايات. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة إنها تطهر إذا تخللت ولو بإلقاء شيء فيها لأنها استحالت من نجاسة إلى طهارة. والله أعلم.

يباح النبيذ ما لم يسكر
(٥) المراد بالنبيذ نقيع التمر والزبيب ونحوها من كل ثمر حلو جاف كالتين فيجوز شربه ما لم يسكر.
(٦) قال سهل هو الراوي عن أبي أسيد ، والتور الإناء من حجر والسقاء الإناء من جلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>