للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَها بِغَيْرِ اسْمِهَا (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ (٢)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ (٣) إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ (٤) فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا تَطْلُبُهُ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَهَا فَجَعَلَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَاباً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ (٥) عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلكِنِّي دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَو تَشْرَبَ مِنْ هذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْساً أَوْ تَقْتُلَ هذَا الْغُلَامَ (٦) قَالَ: فَاسْقِنِي مِنْ هذَا الْخَمْرِ كَأْساً فَسَقَتْهُ قَالَ: زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ وَالْإِيمانَ أَبَداً إِلا يُوشِكُ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ.


(١) والمراد من الحديثين التحذير من الاسترسال في المعاصي فربما استحلها فيكفر وسيشرب الخمر ناس ويزعمون أنها ليست خمرا لأسماء سموها بها كالكونياك والبيرة والشمبانيا ونحوها، فإن الخمر في نظر الشارع ما غطى العقل سواء كان اسمه خمرًا أو غيره كما تقدم.
(٢) صرح بقتله إن عاد للشرب مرة رابعة وهذا منسوخ بحديث الترمذي عن جابر عن النبي قال» إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» ثم أتى النبي بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. قال الترمذي: وعامة أهل العلم سلفا وخلفًا على ذلك، ويؤيده حديث» لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وتقدم في الحدود.
(٣) أم الخبائث، أي أصلها فإن من شرب الخمر غاب عقله وارتكب كل مكروه.
(٤) أي تعلقت بحبه امرأة زانية.
(٥) أي دخل على امرأة جميلة عندها غلام وباطية أي إناء فيه خمر. وقوله فلم يرم، من رام يريم أي لم يفارق مكانه.
(٦) فلما عرضت عليه الزنا أو القتل أو شرب الخمر طلب الخمر لفهمه أنه أخف لأنه حق الله فقط بخلاف القتل والزنا، ولكنه لما شرب ما فارق مجلسه حتى زنا بها وقتل الغلام، فاجتنبوا الخمر فإنها لا تتفق مع الإيمان أبدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>