للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة في اللقطة (١)

• عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا (٢)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

• وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا (٣)» قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (٤)» قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا (٥)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ:


خاتمة في اللقطة
(١) وتسمى لقطا ولقاطة وهي الشيء الملقوط. وشرعًا ما وجد من مال ضائع محترم غير ممتنع بقوته، والملتقط أمين على اللقطة يملكها بعد تعريفها مع ضمانها إذا ظهر صاحبها.
(٢) فمن أخذ لقطة ولم يعرفها فهو ضال عن الهدى لعدم تعريفها كأمر الشارع والتعريف كأن ينادي هو أو وكيله في محل التقاطها وفي المجتمعات القريبة منه كالأسواق وأبواب المساجد: من ضاع له شيء فليأتني. وإن وجدها في طريقه أو في فلاة فليعرفها في البلد الذي يقصده قريبا من ذلك، ولا ينبغي تعريف اللقطة ولا طلبها في المساجد لما سبق في آداب المساجد، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، إلا إذا سأل بدون تشويش وإلا في المساجد الثلاثة فلا بأس من التعريف والسؤال فيها بدون تشويش.
(٣) عن اللقطة أي عن حكمها سواء كانت نقدًا أو غيره، قال اعرف عفاصها بالكسر وعاءها الذي هي فيه من أدم أو صوف أو غيرها، وكذا اعرف وكاءها بالكسر والمد الخيط الذي يربط به رأس نحو الصرة وكذا اعرف عددها، والمراد معرفتها تماما حتى لا تختلط بغيرها، وحتى إذا جاء صاحبها وطلبها كان خبيرًا بها وبصدقه أو كذبه ثم يعرفها سنة هلالية وهي كافية لاشتمالها على الفصول الأربعة ولأن صاحبها يجد في طلبها سنة واحدة في الغالب وينساها بعدها، فإن ظهر صاحبها في بحر السنة ووصفها تماما أخذها وإلا تملكها الملتقط مع الضمان.
(٤) سأله عن ضالة الغنم فقال هي للذئب يأكلها إن تركتها، فالأولى أخذها فمآلها لك إن لم يظهر صاحبها بعد التعريف أو لصاحبها إن ظهر وكلاكما خير من الذئب.
(٥) سأله عن ضالة الإبل، فقال لا شأن لك بها معها سقاؤها فإذا عطشت وردت الماء فشربت منه وكالإبل ما يمتنع بقوته من صغار السباع كالبقر والخيل أو بعدوه كالظبي والأرنب أو بطيرانه كالحمام فكل هذه لا يحل أخذها إلا بنية التعريف لأنها مصونة بنفسها حتى يأتيها ربها.

<<  <  ج: ص:  >  >>