(٢) الأمر بالتصدق للتورع والتعفف فقط، وإلا فله التصرف فيها بما يشاء كما تقدم، والحديثان السابقان على هذا يفيدان أن مدة التعريف سنة صغيرة كانت اللقطة أو كبيرة، ولكن لا يجب استيعاب السنة بالتعريف بل في الأسبوع الأول في كل يوم مرتان في أوله وآخره، وفي الثاني كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرتان، ثم في كل شهر مرتان، ثم في كل شهر مرة وعلى عادتهم في ذلك وعلى هذا الجمهور، وظاهر حديث أحمد والبيهقي أن مدة التعريف في كل شيء بحسب قيمته، فالدرهم ثلاثة أيام ونصف الدينار أسبوع والشاة ثلاثة أسابيع، وهكذا في كل شيء بقدر قيمته ولا يزيد على سنة وبهذا قال بعضهم، وقيل إن الأمور الحقيرة لا تعرف لحديث أحمد وأبي داود عن جار قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهها يلتقطه الرجل ينتفع به، وقال جماعة ومنهم الحنفية الأمر الحقير يعرف ثلاثًا. لحديث الترمذي وغيره: جاء علي ﵁ إلى النبي ﷺ بدينار التقطه في السوق فقال عرفه فلم يجد صاحبه فسأل النبي ﷺ فقال استمتع به، والنفس أميل إلى القول في كل شيء بقدره ويكون حديثه مخصصا للروايات الأخرى. قال ابن رسلان وهو الذي ينبغي العمل به فإن تعريف الحقير سنة يشق على الناس، وفيه ضياع لذلك الشيء. (٣) بسند حسن، ووجوب التعريف سنة أو غيرها إذا كانت اللقطة تمكث بدون تلف، فإن كانت مأكولا يسرع التلف إليه كرطب وعنب ونحوها عرفها حتى إذا خاف تلفها تصرف فيها بأكل أو صدقة أو غيرهما، فإذا ظهر ربها ضمنها، وإن أنفق على اللقطة استرده من صاحبها إن ظهر إلا إذا انتفع منها بركوب أو در فهو بالإنفاق، فإن كان في الجهة التي وجد اللقطة فيها حكومة منظمة فيها محل لحفظ اللقطة ومشهور بين الناس كما في مصرنا هذه حفظها الله فإنه يجب تسليم اللقطة إلى الحكومة لأنها أضمن وأسهل=