(١) أي ما ورد في الشعر وترجيله، والنهي عن حلق رأس الأنثى وإباحته للذكر، والنهي عن القزع. (٢) كان شعر رأسه يصل إلى منكبيه تثنية منكب وهو أعلى الكتف. (٣) وفي رواية: إلى أنصاف أذنيه ولا تنافي بينهما فكان إذا مد وصل إلى المنكبين وإذا ترك كان إلى الأذنين وإذا قصره كان إلى الأذنين وإذا تركه كان إلى المنكبين. (٤) يسدلون كينصرون ويضربون، والسدل: إرسال الشعر حول الرأس، والفرق قسمه نصفين أو ثلاث، فسدل النبي ﷺ أولا تأليفا لأهل الكتاب ثم فرق ثانيًا بأمر من الله تعالى. والناصية: شعر مقدم الرأس. وقالت عائشة» كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله ﷺ صدعت الفرق من يافوخه - أعلى الرأس - وأرسلت ناصيته بين عينيه» أي قسمت شعره نصفين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ولأبي داود والترمذي» قدم النبي ﷺ مكة وله أربع غدائر أي ضفائر» ولها أيضا» كان شعره ﷺ فوق الوفرة ودون الجمة» أي أطول من الوفرة وأكثر من الجمة. (٥) الترجل تسريح الشعر، والتنعل لبس النعل، والتيمن مطلوب في كل شيء إلا ما كان من قبيل الامتخاط والاستنجاء فإنه باليسار. (٦) ولفظه لأبي داود. وفي رواية له» من كان له شعر فليكرمه» أي بالتسريح والدهان فهو إكرامه. (٧) أي نهي عن الترجل، إلا غبا أي وقتًا بعد وقت، فإن كثرته ترفه لا يليق، وكان النبي ﷺ يأمر بترك كثير الإرفاه. (٨) بسند صحيح.