للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاث فيمن يُهدَر (١)

• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَك (٢)».

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي قَالَ: «الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ (٣)». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَقَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَا قَوَدَ وَلا دِيَةَ (٤)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.

وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ: «فَلا تُعْطِهِ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ (٥)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

[حكم المرتد والساعي بالفساد والخوارج]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٦).


(الباب الثالث فيمن هدر)
(١) في بيان الذين يهدرون إذا قتلوا أو تلف عضو منهم، فلا قصاص ولا دية لهم لأنهم تسببوا في قتل أنفسهم.
(٢) حكم بإهداره لتعديه بما لا يجوز.
(٣) تقدم هذا في الزروع من كتاب البيوع.
(٤) فلو نظر شخص في داخل بيتك متعمدًا فرميته بحصاة ففقأت عينه مثلا فهو هدر لنظره بدون إذن.
(٥) لأنه صائل وآثم، فلا قصاص ولا دية إن لم يرجع بالأخف وهذا باتفاق، وسبق في الزروع: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى والله تعالى أعلم.

حكم المرتد والساعى بالفساد والخوارج
(٦) فمن يرجع عن دين الإسلام فقد كفر وحبط عمله وسيخلد في النار، وسيأتى حل دمه في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>