للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِأَحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (٢)» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْماً ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ». فَبَلَغَ ذلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ (٤).

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ


(١) فمن يحاربون الله ورسوله بأنواع العصيان ويسعون في الأرض بالفساد فجزاؤهم القتل إن قتلوا، والقتل والصلب إن قتلوا وأخذوا المال، وتقطيع الأيدى والأرجل إن أخذوا المال فقط، والنفى إن أخافوا الناس فقط، وكالنفى ما يشبهه في التنكيل كالحبس والتشهير.
(٢) فلا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث وهي: النفس بالنفس كمن ثبت عليه القتل عمدا بشهادة أو باعتراف منه فحكمه القتل قصاصا بمثل ما قتل غيره إلا إذا عفوا عنه، والثيب الذي ثبت زناه بشهادة أربع أو باعترافه فحكمه الرجم، والتارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين حكمة القتل بعد أن يستتاب مرات عديدة ولا يرجع لدينه.
(٣) ففى إمارة على ارتد قوم عن الإسلام، فأمر على بتحريقهم بالنار فحرقوهم، فسمع بهذا ابن عباس وكان أميرا على البصرة من قبل علي ، فقال: لو كنت مكانه ما حرقتهم بالنار، فإنه لا يعذب بها إلا الله تعالى، بل كنت قتلتهم بالسيف بعد دعوتهم للإسلام مرارا كما قال رسول الله لمعاذ لما بعثه لليمن» أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» فلما سمع على بقول ابن عباس قال: صدق، فرجع للحق واعترف به وهى فضيلة كبرى لاسيما إذا كانت من كبير كما هنا.
(٤) ولكن أبو داود هنا والبخارى في الجاسوس في كتاب الجهاد، وإلى هنا حكم المرتد وما يأتى في الساعى بالفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>