الأول في آداب الخلاء (١) هو تطهير القبل والدبر من الخارج منهما بالحجر أو الماء أو بهما وهو أفضل، وحكمه الوجوب عند الجمهور لمواظبته ﷺ عليه، ولاشتراط العدد في الحجر كما يأتي، ولأنه من باب إزالة النجاسة، وقال أبو حنيفة إنه سنة للحديث الآتي "من استجمر فليوتر". (٢) الآداب جمع أدب وهو الشيء المستحسن، والمراد به هنا ما يطلب ممن يريد البول والغائط ولو على سبيل الوجوب، كستر العورة بحضرة أجنبي وعدم اتجاه القبلة وتجنب ما يؤذى الناس في طريقهم أو في ظلهم أو شمسهم. (٣) أي الطريق، والمراد إذا أراد التبرز أبعد عن الناس. (٤) بسند صحيح. (٥) بالفتح أشهر: الفضاء الخالي والمراد إذا ذهب إليه ليقضي حاجته. (٦) ولا يسمع صوت الخارج منه ولا يشم رائحته، وهذا هو المراد سواء قرب أو بعد. (٧) أي أركبني على الدابة. (٨) بفتحتين شيء مرتفع من الأرض. (٩) أي حائطه. (١٠) لأنه كان منقوشًا عليه محمد رسول الله، وكان إذا راسل الملوك ختم به الكتاب، وفيه أنه لا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه اسم الله تعالى، وبالأولى القرآن أو شيء منه إلا إذا خيف عليه الضياع. (١١) أي أراد دخوله فيقولها قبل الدخول، أما بعد دخوله فلا يتكلم إلا للضرورة. (١٢) جمع خبيث. (١٣) جمع خبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإناثهم.