للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عَلِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «سِتْرُ (١) مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِاسْمِ اللَّهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَحَسَّنَهُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَرَادَ حاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ (٢) حَتَّى يَدْنُو مِنَ الأَرْضِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ (٣) الغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَمْقُتُ عَلَى ذلِكَ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥).

• عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (٦).

• عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا (٧)».

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ (٨) لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ (٩). وَفِي رِوَايَةٍ: قَاعِداً عَلَى لَبِنَتَيْنِ (١٠).

• عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ سُبَاطَةَ قَوْمٍ (١١) فَبَالَ قَائِماً (١٢) ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِهِ فَتَوَضَّأَ.


(١) بالكسر، أي الساتر بين نظر الجن وعورة الآدمي ذكر الله تعالى، والأفضل أن يقول: باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
(٢) عن شيء من عورته.
(٣) يريدان.
(٤) على كشف عورتهما وهما ينظران لبعضهما ويتكلمان.
(٥) هذا وما قبله ضعيفان ولكنهما من باب الترهيب.
(٦) وفي رواية: حتى توضأ، ثم اعتذر إليه بقوله إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، وهذا كمال منه ، وإلا فالكلام أيضا لا يجوز وقت الحاجة إلا لضرورة كإنذار أعمي مشرف على هلاك، وإجابة من يناديه وليس ثم غيره.
(٧) أي استقبلوا أي جهة بعد تجنب استقبالها واستدبارها احتراما لها، وفي رواية: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة. والنهي للتنزيه للحديث الآتي.
(٨) أختي زوجة النبي .
(٩) فهذا خاص به أو صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة.
(١٠) تثنية لبنة بفتح فكسر، وهي الطوبة النيئة، وقعوده هكذا مطلوب لعدم تنجسه بالخارج.
(١١) السباطة ككناسة وزنا ومعنى، وبال عليها لدماثتها، فلا يعود رشاش عليه، ولم يجد لائقا غيرها.
(١٢) لبيان الجواز بعد أن نهاهم عن البول قائما أو كان لمرض في صلبه كما كانت تعتقده العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>