للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكفين (١)

• عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ (٢)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ (٣)، فَانَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَاحِبَاهُ (٤).

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لَا تَغَالَوْا فِي الكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْباً سَرِيعاً (٥)».

• عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ (٦) فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (٧). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨).

وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ كُفِّنَ النَّبِيُّ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مِنْ كُرْسُفٍ (٩).


= وعدم الصلاة عليهم لعدم الغسل، فإن التكليف وإن انقطع بالموت، لكن الصلاة من فعلنا، فاشترط لها الطهارة من المصلى والمصلى عليه، فلا صلاة على الشهيد وعليه الجمهور، وقال أبو حنيفة يصلى عليه وإن كان لا يغسل، فإن الصلاة وشرطها من الحي موفوران، وورد أن النبي صلى على قتلى أحد وحمله الجمهور على الدعاء لهم. والله أعلم.

(التكفين)
(١) الغسل والكفن والدفن وكل شيء يلزم للميت من رأس ماله إن كان، وإلا فعلى من عليه نفقته، وإلا فبيت المال، وإلا فمياسير المسلمين.
(٢) والمراد بإحسانه عدم السرف، والمغالاة فيه، وأن يكون ساترًا لكل جسمه، ونقيًّا وأبيض اللون.
(٣) ذات اللون الأبيض، ولابن ماجه: أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض.
(٤) بسند صحيح.
(٥) أي لا تتغالوا في الكفن بأن تكون قيمته رفيعة، أو بالإكثار من أنواع الثياب أو بكثرة اللفائف، فإنه يسرع إليه البلى والفساد فيكون إضاعة مال، وهي حرام، كما سيأتي في البيوع، وقالت عائشة: نظر أبو بكر إلى ثوبه الذي كان يمرض فيه وبه بقع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها، قلت: إن هذا خلق، قال: إن الحي أحق بالجديد، إنما هو للمهلة أي الصديد، وقال ابن المبارك: أحب إلى أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها.
(٦) عم النبي حينما استشهد في وقعة أحد.
(٧) المرة بفتح فكسر كساء مخطط لف عليه مرة واحدة لقلة الثياب.
(٨) بسند صحيح.
(٩) ففيها أن أقل الكفن ثوب واحد يستر العورة وهو الواجب، وأكمله ثلاث لفائف فقط تعم الجسم ولا قميص ولا عمامة وعليه الجمهور، وقال المالكية والحنفية: يستحب القميص مع اللفائف الثلاثة وإن لم يوجد ما يستر إلا العورة وجب سترها عملا بالميسور، لما ورد في بعض قتلى أحد أنه لم يوجد ما يستر الجسم، فأمر النبي بتغطية الرأس وأعلى الجسم، ووضع الإذخر على الرجلين، والإذخر نبات معروف عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>