للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة العسل (١)

عنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ هِلالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ (٢) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِياً يُسَمَّى سَلَبَةَ، فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ لَهُ عَامِلُهُ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ، فكَتَبَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلا فَهُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ (٤).

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «في الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزِقَ زِقٌّ (٥)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٦) وَأَبُو دَاوُدَ (٧). ولَفْظُهُ: «مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ».


زكاة العسل
(١) أي عسل النحل واجبة عند بعض العلماء كما يأتي.
(٢) متعان بضم فسكون: قبيلة من العرب جاء هلال منهم إلى النبي وسأله أن يحفظ له سلبة وهو واد من أوديتهم فيه نحل كثير، فأجابه النبي وكان هلال يؤدي منه العشر زكاة للنبي إلى أن تولى عمر فأراد أن يمتنع فقال عمر لعامله: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى النبي فساعده في حفظه له، وإلا فهو حق لمن سبق إليه.
(٣) بسند صالح.
(٤) وفي حديثه أنهم كانوا يؤدون إلى النبي من كل عشر قرب قربة، فلما ولى عمر امتنعوا وقالوا: كنا نؤدى إلى رسول الله فكتب العامل إلى عمر فرد عليه بذلك، فدفعوا له ما كانوا يؤدون إلى النبي .
(٥) الزق: قربة صغيرة.
(٦) بسند ضعيف.
(٧) بسند صالح ولأحمد وابن ماجه: جاء أبو سيارة إلى النبي فقال: يا رسول الله إن لي نحلا قال: فأد العشور. قلت: يا رسول الله احم لي جبلها. قال: فحمى لي جبلها. في هذه النصوص وجوب زكاة العسل وأنها العشر، وعليه بعض الصحب والتابعين والحنفية وأحمد وإسحاق وهو الأحوط عملا وقال مالك والشافعي والجمهور: لا تجب زكاة في العسل لأن تلك النصوص فيها مقال، ولأن العسل ليس من الأجناس التي تجب فيها الزكاة وقد مرت. هذا ما في شروح الحديث، والذي في كتب المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في العسل عند الأئمة الأربعة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>