(١) كان يطوف عليهن في ليلة واحدة أي ويواقعهن، وكان ﷺ أعطى قوة ثلاثين أو أربعين رجلا كما في رواية، ففيه جواز المرور على الزوجات كلهن مع وجود القسمة بل وكان عنده جاريتان: مارية وريحانة. والله أعلم.
للعروس البكر سبع وللثيب ثلاث (٢) أي من الليالي وأيامها تبع لها. (٣) قوله من السنة أي من قول النبي ﷺ: إذا تزوج البكر وعنده زوجة أخرى فللبكر سبع ليال بأيامها وإذا تزوج الثيب فلها ثلاث فقط. وهذا واجب لدفع الحشمة ولجلب الألفة، واكتفي بثلاث للثيب لأنها جربت الرجال بخلاف البكر فإنها لا تزال في خدرها وحيائها فتحتاج إلى إمهال وصبر، ولا تحسب أيام العرس في القسمة لأنها منحة للزوجة الجديدة، وقوله: ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي ﷺ، هذا قول أبي قلابة الراوي عن أنس يرويه بالمعنى، فيه جواز الرواية بالمعني وهو رأي الجمهور خلافا للشيخين كما سبق في شرح الخطبة. (٤) فالنبي ﷺ لما تزوج أم سلمة وكانت ثيبًا أقام عندها ثلاثا وقال لها: ليس بك هوان أي احتقار بسبب الاقتصار على ثلاث ليال فإنهن حكم الله فإن زدتك حاسبتك عليه، وفي رواية قالت: ثلث وعلى نسائك، فللبكر سبع وللثيب ثلاث وعلى هذا الجمهور، وقال الكوفيون: إن البكر والثيب سواء، نسأل الله الستر والتوفيق والله أعلم.