للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ (١) قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣).

جلسة الاستراحة (٤)

• عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ (٥) جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.


=وفيه أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيهما وفي الركوع والسجود واجبة، فلا تصح الصلاة بدونها، وبه قال الجمهور لهذا ولحديث المسيء صلاته. خلافا للحنفية فإنهم يقولون: إن الاعتدال والجلوس بين السجدتين سنتان.
(١) الإقعاء هو نصب القدمين والجلوس عليهما، وهو سنة في الجلوس بين السجدتين، وهناك إقعاء مكروه وهو الجلوس على ألييه ونصب ساقيه ووضع يديه على الأرض لأنه عمل الكلب، وعليه حمل حديث الترمذي: يا على أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين، وسيأتي في التشهد تسميته بعقب الشيطان.
(٢) رزقًا حسنًا حلالًا.
(٣) بلفظ واجبرني. بدل وعافني، وقال إنه غريب، فيجوز للمصلي أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة، وعليه الشافعية وجماعة.

جلسة الاستراحة
(٤) وهي جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام، وهي سنة عند الشافعي وإسحاق وأحمد، وقال غيرهم ليست سنة لخلو حديث أبي حميد عنها، وأجيب بأن خلوه منها يدل على عدم الوجوب فقط لا على عدم السنية.
(٥) عقب الركعة الأولى أو الثالثة، فيه استحباب تلك الجلسة قبل كل قيام، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>