(١) هي ما يلف على الرأس سواء كانت فوق طاقية ونحوها أولا. والأولى أن يكون تحتها شيء الحديث الترمذي وأبي داود الآتي في اللباس: فرق ما بيننا وبين المشركين العام على القلانس. والعمامة شعار العرب وتاجهم الرفيع بل وعادة الشرقيين كلهم. (٢) اللون الأسود اتفاقي وإلا فقد ورد أن النبي ﷺ لبس الأسود والأبيض والأخضر وغيرها كما يأتي في كتاب اللباس، وقد اختص اليهود والنصارى في مصرنا هذا بالعامة السوداء، فلا يجوز للمسلم لبسها وإلا كان عرضة للطعن، كما اشتهر الأشراف نسل النبي ﷺ بالعمامة الخضراء فلا ينبغي لغيرهم لبسها وإلا كان مذمومًا بنص الحديث الآتي في العتق: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. وأفضل الألوان الأبيض كما يأتي في باب الجنائز. (٣) وهي العذبة وتسمى ذؤابة في حديث الطبراني القائل إن جبريل ﵇ نزل على النبي ﷺ وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه. (٤) أرخى طرفها بينهما. (٥) اقتداء بالنبي ﷺ، فالعذبة مستحبة، وينبغي ألا تزيد عن أربعة أصابع تقريبًا لحديث الطبراني: عمم النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن. (٦) بسند حسن. (٧) فالعمامة تضاعف ثواب الصلاة لأنها زينة وجمال في حضرة الله تعالى وأمرنا بها في قوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ وسيأتي في الأخلاق "إن الله جميل يحب الجمال" وقد اندفع فريق من المعممين إلى ترك العمامة بحجة أنها عادة كالأكل والشرب وليست من الدين، وما حملهم على ذلك غالبا إلا التقليد للغير، ولو تنزلنا معهم وقلنا إنها عادة فإنها أشرف العادات لأنها عادة النبي ﷺ، وهو أفضل الخلق بإجماع المسلمين، والمثل السائر عادات السادات سادات العادات، والواقع أن العامة من الدين لهذه النصوص وأنها سنة الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وسلم، وكفانا نزول جبريل ﵇ وهو معمر، وقوله ﷺ =