(١) جعلناه عقب الطلاق لأنَّهُ فرقة فهو نوع منه، وأخرناه لأنَّهُ ليس من أصولنا. (٢) فإذا غاب الزوج ولم يعلم مكانه ولم تأت منه مكاتبات، فعلى امرأته انتظاره أربع سنين وهي أقصى مدة الحمل، ثم تمتد عدة وفاة لاحتمال موته، ثم بعدها تتزوج إذا شاءت ولا عبرة بحضوره بعدها لتقصيره في عدم إخبارها به، ولا بد في هذا من على الحاكم الشرعي وإذنه، ومعلوم أن رأى عمر هذا من الشرع لما يأتي في الفضائل: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولأنه غالبا لا يقوله إلا بعد مشورة مع بعض الأصحاب، وعلى هذا الزهري ومالك، وقال الشافعي: إذا قامت بينة بموته أو حكم به قاض على مضي مدة لا يعيش فوقها غالبا اعتدت زوجته وتزوجت وقسم ميراثه. (٣) ثم تعتد عدة وفاة وتزوج إذا شاءت وتقسم تركته، وعلى هذا مالك. (٤) فإذا كان الأسير معلوما حياته فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته فإن انقطع خبره انتظرت امرأته أربع سنين واعتدت عدة وفاة، ولها أن تزوج وكذا يقسم ماله، ولا عبرة بحضوره بعدها لتقصيره. نسأل الله الستر والتوفيق آمين والله أعلم.