للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ (١) عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ (٢) وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرُهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣).

[فصل: لا يقبل الله إلا الدين الإسلامي]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ﴾ (٤) ﴿دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (٥) ﴿وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أُمِرْتُ (٦) أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ (٧) حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (٨) وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ (٩)


=رسول الله محمد ومصداقه في كتاب الله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقد كانت الزكاة ربع أموالهم ولكن في شريعتنا العشر أو ربع العشر وكانت التوبة لا تقبل منهم إلا بقتل النفس قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ولكن في شرعنا بالإقلاع عن الذنب والندم عليه وكان تطهير النجاسة بكشط محلها عن البدن في غير محل الاستنجاء وقطع محلها من الثوب، فقد روى أبو داود في الاستبراء من البول أن النبي استتر بدرقة وجلس يبول فقال بعض الناس: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي فقال: ألم تعلموا ما لقى صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منهم، فنهاهم صاحبهم أي كبيرهم عن هذا فتركوه طوعًا لأمره فعذب في قبره، فجاء شرعنا وأمرنا بتطهير النجاسة بالماء، فبينه وبين ما تقدمه من الشرائع بون كبير، فلله مزيد الحمد ووافر الشكر.
(١) أي رفع.
(٢) أي ذنب الخطأ وأخويه والخطأ ما يظنه جائزًا فيظهر بخلافه كأن يحلف على حصول شيء ظانا حصوله فيتبين عدمه فلا شيء عليه، والنسيان زوال الشيء من الحافظة كأن حلف لا يدخل هذه الدار مثلا فنسي ودخلها فلا شيء عليه، والإكراه إجبار الشخص على الشيء فهذه الثلاثة لا إثم فيها مطلقًا، قال تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ وقال: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ وأما بالنسبة للحكم فإن كانت في فعل منهي عنه ليس إتلاف فلا شيء فيها، وإن كان إتلافا فيه الضمان كما سيأتي في الحدود إن شاء الله، وإن كانت في ترك مأمور به لم يسقط بل يجب تداركه إذا زال الواقع من هذه الثلاث وسيأتي الحديث: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرمها.
(٣) بسند صحيح.

فصل - لا يقبل الله إلا الدين الإسلامي
(٤) من يتمسك بغيره.
(٥) لا يقبله الله.
(٦) أي أمرني ربي.
(٧) أي المشركين وعبدة الأوثان.
(٨) أي يدخلوا في الإسلام.
(٩) دخلوا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>