(١) أي رفع. (٢) أي ذنب الخطأ وأخويه والخطأ ما يظنه جائزًا فيظهر بخلافه كأن يحلف على حصول شيء ظانا حصوله فيتبين عدمه فلا شيء عليه، والنسيان زوال الشيء من الحافظة كأن حلف لا يدخل هذه الدار مثلا فنسي ودخلها فلا شيء عليه، والإكراه إجبار الشخص على الشيء فهذه الثلاثة لا إثم فيها مطلقًا، قال تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ وقال: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ وأما بالنسبة للحكم فإن كانت في فعل منهي عنه ليس إتلاف فلا شيء فيها، وإن كان إتلافا فيه الضمان كما سيأتي في الحدود إن شاء الله، وإن كانت في ترك مأمور به لم يسقط بل يجب تداركه إذا زال الواقع من هذه الثلاث وسيأتي الحديث: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرمها. (٣) بسند صحيح.
فصل - لا يقبل الله إلا الدين الإسلامي (٤) من يتمسك بغيره. (٥) لا يقبله الله. (٦) أي أمرني ربي. (٧) أي المشركين وعبدة الأوثان. (٨) أي يدخلوا في الإسلام. (٩) دخلوا فيه.