(١) المراد بالمؤمنين خواصهم؛ وهم أهل العلم والكتاب والسنة والفقه؛ والصحابة من أهل ذلك ومما رأوه حسنا صلاة التراويح عشرين ركعة فصار شرعا عند الله والمسلمين؛ ولما كان أهل مكة يطوفون مرة بين كل أربع ركعات؛ زاد أهل المدينة مكان كل طواف أربع ركعات؛ ليساووا أهل مكة في العبادة فكانت تراويحهم ستًّا وثلاثين ركعة؛ وقد قال داود بن قيس: أدركت أهل المدينة في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز؛ يقومون بست وثلاثين؛ ويوترون بثلاث؛ وقال الإمام مالك: الأمر عندنا بتسع وثلاثين؛ وبمكة بثلاث وعشرين أي بالوتر فيهما، ولا حرج في شيء من ذلك لأنها صلاة ليل لا حد لها؛ ولكن ما يفعله أهل المدينة خاص بهم فقط بخلاف بقية البقاع الإسلامية فمقدارها في التراويح على عشرين ركعة ومن أراد الزيادة فليتهجد آخر الليل كما يشاء. والله أعلم.
﴿الباب الخامس في الأمور المنهي عنها في الصوم﴾ (٢) وهو أعظمها ذنبًا ولذا كان فيه كفارة عظمى. (٣) أعرابي وهو سلمة بن صخر أو سلمان ابن صخر. (٤) أي فعلت سبب هلاكي. (٥) أي جامعتها. (٦) العرق بفتحتين ويسمى قفة ومكتلا وزنبيلا: مضفور من خوص النخل يسع خمسة عشر صاعا والصاع أربعة أمداد، فيكون ما فيه ستين مدًّا وهو المطلوب للستين مسكينًا لكل مسكين مد، وهو رطل وثلث وقدره بالكيل المصرى ثلث قدح، وقدر بملء الكفين المتوسطتين من غالب قوت البلد، وعليه المالكية والحنابلة والشافعية.