(١) أي تندب إعادتها في جماعة. (٢) صلاة العشاء التي صلاها مع النَّبِيّ ﷺ، وكان قومه ينتظرونه يؤمهم لفضله وعلمه فقد ورد "أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل". وفيه صحة اقتداء المفترض بالمتنفل كما يصح عكسه من الحديث الثاني، وعليه الشافعي وجماعة. (٣) واللفظ لأبي داود. (٤) جالسين. (٥) أي النَّبِيّ ﷺ. (٦) نائب فاعل بترعد، من أرعد الشخص أخذته الرعدة والاضطراب، والفرائص جمع فريصة، وهي لحمة الجنب، وذلك من هيبة النَّبِيّ ﷺ التي كانت تظهر لكل من رآه مع تواضعه ﷺ. (٧) أي صلاته مع الإمام تكون له نافلة، والفرض الأولى. (٨) بسند صحيح، وفيهما: أن من صلى جماعة أو وحده ثم حضر جماعة فعليه ندبًا أن يصلي معهم ثانيًا بنية النفل. وبه قال الحسن والزهري وعليه الشافعي وأحمد وإسحق. وقال الحنفية والمالكية: لا يعيد إلا إذا صلى أولًا وحده مع شروط عندها. وقال قوم منهم ابن عمر: إن من صلى جماعة لا يعيدها ثانيا مطلقًا، لحديث: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أبو داود وأحمد والنسائي ولأن الإعادة لفضيلة الجماعة وقد حصلت، وأجاب من قال بالإعادة بأن النهي فيمن صلى الفرض، ثم أراد الإعادة على نية الفرضية أيضًا، والله أعلم.